الشيخ السبحاني

367

المختار في أحكام الخيار

المتعلّق ، تمام المبيع لا جزئه فلا يثبت جواز الردّ ، وسعي الشيخ لاثبات أنّ متعلّقه ما فيه العيب فيثبت جواز الردّ ، غير ناجح . الخامس : ما ذكره الشيخ من أنّ مرجع جواز الردّ منفردا ، إلى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ، ثمّ سلب سلطنته عنه بخيار البائع ، ولكن منع سلطنته على الردّ أوّلا ، أولى ، ولا أقل من التساوي فيرجع إلى أصالة اللزوم . يلاحظ عليه : أنّه استحسان والمتبع هو الدليل وقد عرفت مفاده . 2 - تبعّض الصفقة بتعدّد المشتري : الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة واضح ، فانّ محور الكلام فيما تقدم ، هو أنّ تعدّد المبيع - مع فرض وحدة العقد والبائع والمشتري - هل يوجب تعدّد الخيار على أن يكون بإزاء كل معيب خيار ، ولازم ذلك أنّه لو كان العيب في جزء المبيع لا في تمامه اختصّ الخيار به ، أو لا يوجب ذلك ، بل هنا خيار واحد يتعلّق بتمام المبيع ، سواء كان واحدا أو متعدّدا ، وعلى الثاني كان المعيب واحدا أو متعدّدا . وأمّا محور الكلام في هذه المسألة فهو أنّ تعدّد المشتري - مع فرض تعدّد العقد والمبيع والبائع - هل يوجب تعدّد الخيار لكل من المشترين فيجوز لأحدهما الانفراد بالفسخ في سهمه أو لا ؟ وعلى كل تقدير ففي المقام أقوال أربعة : 1 - الجواز مطلقا ، وهو خيرة الشيخ والإسكافي والقاضي والحلّي وغيرهم وهو